السيد كمال الحيدري

300

الفتاوى الفقهية

المسألة 634 : إذا عدل عن نيّة الإقامة عشرة أيّام ، ولكنّه شك : هل كان قد صلّى تماماً كي يبقى ويستمرّ في صلاته على التمام ، أو لم يأتِ بمثل هذه الصلاة ؟ فالأصل عدم الإتيان بها . ومعنى هذا أنّ وظيفته القصر دون التمام . الثالث : المكث ثلاثين يوماً المسألة 635 : المسافر إذا طوى المسافة المحدّدة وجرى عليه حكم القصر ، ووصل إلى بلدٍ أو مكانٍ ، ثمّ حار في أمره وتردّد في عزمه ، لا يدري : هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة أيّام حتّى ينوي الإقامة فيه ، أو أنّه سيخرج منه غداً أو بعد غد ؟ إن حدث هذا لأيّ مسافر ، وجب عليه أن يبقى على القصر حتّى يمضي عليه هكذا متردّداً ثلاثون يوماً . فإذا أكمل ثلاثين يوماً وهو لا يزال في ذلك البلد ، وجب عليه أن يقيم صلاته كاملةً ، ولو كان عازماً على مغادرة البلد بعد ساعة . المسألة 636 : المقصود بثلاثين يوماً : ثلاثين نهاراً بما تضمّ من الليالي التسع والعشرين الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير ، على النحو الذي مرّ بنا في عشرة نهارات في المسألة ( 621 ) . المسألة 637 : لا يكفي التردّد من أوّل شهر هلالي - أي من الشهور القمرية - إلى آخره ، إلّا أن يكون هذا الشهر ثلاثين يوماً . المسألة 638 : إذا تردّد ثلاثين يوماً في قرىً متقاربة ، يقصِّر ولو كانت الواحدة تبعد عن الأخرى بقدر أقلّ من المسافة المحدّدة ، لأنّ المكث طيلة هذه المدّة لم يكن في مكانٍ واحد . متى يبدأ حكم القصر على المسافر بعد أن عرفنا السفر الشرعي وشروطه ، ومتى ينتهي حكم القصر فيه ،